موقع مدرسة البنات الاعدادية الجديدة بطهطا

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
موقع مدرسة البنات الاعدادية الجديدة بطهطا

    القانون الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد

    ياسر احمد
    ياسر احمد
    مدير المنتدي
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 27/02/2010

    القانون الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد Empty القانون الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد

    مُساهمة من طرف ياسر احمد الأحد مارس 07, 2010 9:54 am

    أقدم لسيادتكم اليوم القانون الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم
    والإعتماد وسوف أقدمه علي مراحل لكي يتعرف كلُ منا علي الهيئة عن قرب طبقاً
    للقانون.

    قانون رقم 82لسنة 2006
    بأسم الشعب

    رئيس
    الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه ونصه

    مادة(1)
    : تنشأ هيئة عامة تسمي (الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد)
    تتمتع بالإستقلالية وتكون لها الشخصية الإعتبارية العامة . تتبع رئيس مجلس
    الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة وللهيئة أن تنشيء فروعاً لها في
    المحافظات .

    مادة (2) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل
    المصطلاحات المعني المبين قرينها : ــ

    الهيئة ـ الهيئة المنشأ بموجب
    هذا القانون

    المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد
    والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم
    العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت
    أو غير حكومية

    البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية
    والأنشطة التي تكسب الدارس امعرفة والمهارات والقيم اللاذمة لتحقيق هدف
    تعليمي أو تخصص دراسي محدد والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة
    إجتياز عند إستيفاء مكوناته ومتطلباته .

    المنهج : المكون المعرفي
    والمهاري والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة .

    التقويم
    : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوي جودة الأداء وتحديد
    ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلذم لتلافيها تحقيقاً لمستوي الجودة
    المطلوبة.

    ضمان الجودة : هو إستيفاء الجودة لجميع عناصر العملية
    التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي
    ترتبط بالعملية التعليمية .

    الإعتماد : إقرار من الهيئة إستيفاء
    المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوي معيناً من معايير الجودة
    وفقاً لأحكام هذا القانو.

    المعايير القياسية : هي الأسس التي تضعها
    اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة
    التعليمية إسترشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة علي الذاتية الثقافية
    للأمة وتمثل الحد الأدني لمستوي عنار جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية

    المعايير
    المعتمدة : هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها
    الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية
    مادة (3)

    تهدف الهيئة
    إلي ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال : ــــ

    1ـــ نشر
    الوعي بثقافة الجودة

    2ـــ التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل
    الوصول إلي منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنة الأداء إسترشاداً
    بالمعايير الدولية وبما لايتعارض مع هوية الأمة.

    3ــ دعم القدرات
    الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي .

    4 ـــ توكيد
    الثقة علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية
    التعليمية بما لايتعارض مع هوية الأمة

    5 ـــ التقويم الشامل
    للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة
    تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية
    __________________
    مادة (4)

    للهيئة
    في سبيل تحقيق أهدافها إتخاذ مايلذم من إجراءات وقرارات وعلي الأخص : ـــ

    1
    ــ وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة يضمان جودة التعليم وإعداد تقارير
    التقويم والإعتماد والإجراءات التنفيزية اللاذمة لذلك وإعلام المجتمع
    بمستوي المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدي قدرتها علي تقديم الخدمة
    التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة .

    2 ــ وضع آليات نشر الوعي
    بثقافة الجودة والتطوير لدي المؤسسات التعليمية والمجتمع.

    3 ــ وضع
    المعايير والإجراءات لقياس مدي إستيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الإعتماد.

    4
    ــ وضع أسس وآليات إسترشادية لقيام المؤسسة التعليمية بالتقويم الذاتي .

    5
    ــ وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للإعتماد والمراجعة
    والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية .

    6 ــ
    تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية من حيث البنية الأساسية
    والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم
    والبحث العلمي .

    7 ــ إصدار شهادات الإعتماد وتجديدها وإيقافها
    وإلغاؤها في حالة عدم لإستيفاء الحد الأدني من شروط الإعتماد.

    8 ــ
    تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من
    الجودة .وذلك من خلال تقاريرمكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم إتخاذه من
    إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوي الجودة المطلوب .

    9 ــ مراجعة وتطوير
    المعايير القياسية ومؤشرات عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات
    صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة .
    10 ــ الترخيص للأفراد ومنظمات
    المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها
    الهيئة بممارسة أعمال التقويم بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية
    وإستعانة الهيئة بهم في هذه الأعمال .

    11 ــ إقتراح التعديلات
    المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات .

    12
    ــ إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والإعتماد
    النظيرة علي المستويين الإقليمي والدولي بهدف الإعتراف المتبادل بشهادات
    الإعتماد وفق ثوابت الأمة.

    13 ــ المشاركة في المؤتمرات الدولية
    وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية وأنشطة الجودة والإعتماد في التعليم .
    __________________
    مادة
    (5)

    للمؤسات التعليمية العاملة في مصر التي لاتخضع لأحكام هذا
    القانون أن تطلب إلي الهيئة القيام بأعمال التقويم والإعتماد لها.
    __________________
    مادة
    (6)

    تحدد اللائحة التنفيزية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار
    شهادات الإعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها والقواعد التي تكفل سرية تداول
    أية بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات
    __________________
    (مادة
    7)

    تكون شهادة الإعتماد والتي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي
    تحددها اللائحة التنفيزية لهذا القانون ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد
    الشهادة أو إيقافها أو ألغاؤها في ضوء ماتسفر عنه عمليات المتابعة
    والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة
    التنفيزية لهذا القانون .
    ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة
    في شأن منح شهادات الإعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة
    التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
    وتنظم
    اللائحة التنفيزية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها
    [ماده (8 )

    يحدد
    مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الإعتماد للمؤسسة بما لا يجاوز خمسين
    ألف جنيه بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة.
    ويحدد مجلس الإدارة رسوم
    التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة علي النحو المشار إليه في الفقرة
    الثانية من المادة السايقة لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد .
    __________________مادة
    (9)


    تتم عملية التقويم والإعتماد بموضوعية وشفافية ولايجوز
    تعديل نتائج عمليات التقويم والإعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من
    المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً لأسس التقويم والمعايير المعتمدة .


    ويحظر
    علي كل من أرتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما علي النحو الذي تحدده
    اللائحة التنفيزية لهذا القانون أن يشارك في أعمال التقويم والإعتماد


    كما
    يحظر علي كل من شارك في أعمال التقويم والإعتماد أو الإفصاح عن البيانات
    والمعلومات

    مادة (10)


    تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة
    كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفي
    وتقدم نسخة إلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة إطلاع الكافة
    عليه علي أن يتضمن التقرير بياناً بكافة عناصر التقويم والإعتماد وحيثيات
    القرار.


    وتمنح شهادة الإعتماد إذا تبين من عملية التقويم
    إستيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من
    تاريخ الإختار الكتابي,


    فإذا وجد قصور في إستيفاء هذه المعايير
    , تحدد المؤسسة المدة اللازمة لإستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة
    لإعادة التقويم , ولاتمنح شهادة الإعتماد إلا بعد تلافي جوانب القصور
    مادة
    (11)

    تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها
    لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء .
    __________________
    مادة
    (12)


    تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون
    بالتقدم للحصول علي شهادة الإعتماد ويتولي الوزراء المختصون كلُ في مجال
    إختصاصة , تحديد آجال لإستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا
    القانون أو التي تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول
    علي شهادة الإعتماد.


    فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول علي هذه
    الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم إستيفائها
    المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع
    الهيئة إتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة
    وفقاً لأحكام القانون الخاضعة له .


    ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة
    علي نفقتها أو إلذامها بتغير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام
    المختلفة للمؤسسة حتي تتم إستيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد .
    مادة
    (13)

    علي أجهزة الدولة والمؤسسات العليمية معاونة الهيئة في أداء
    مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه
    من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك
    __________________مادة (14)

    يكون
    للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر
    عضواً من بين خبراء التعليم ممن لديهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء
    وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف
    الهيئة .

    ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئياً وثلاثة نواب
    للرئيس ، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي
    والثالث لشئون الأزهر ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم ومايتقاضاه باقي
    أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات.

    ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار
    التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة إختصاصاته حيال غيابه.

    وتكون
    مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

    مادة
    (15)

    مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها
    وتصريف أمورها وله أن يتخذ مايراه مناسباً من القرارات اللازمة لتحقيق
    أهدافها وعلي الأخص :-

    1ــ وضع السياسات العامة وخطط وبرامج وأنشطة
    الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها .

    2ــ إقرر الهيكل التنظيمي للهيئة ,
    وجدول توصيف الوظائف بها .

    3ــ وضع اللوائح المالية والإدارية
    والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح ,
    وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

    4ــ التصديق علي منح
    شهادات الإعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو ألغائها .

    5 ــ الموافقة
    علي مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي .

    6
    ــ تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الإعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها
    المؤسسات التعليمية وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته
    التنفيزية .

    7 ــ قبول المنح والتبرعات والهيئات والوصايا والإعانت
    غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم
    وذلك بما لايتعارض مع أهدافها .

    8 ــ اعتماد التقارير السنوية عن
    نتائج أعمال الهيئة .

    9 ــ النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات
    أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها علي المجلس من
    المسائل المتصلة بنشاط الهيئة .

    10 ــ الموافقة علي إنشاء فروع
    للهيئة في المحافظات .
    __________________
    مادة (16)

    يجتمع
    مجلس إدارة الهيئة مرة علي الأقل كل شر وكلما دعت الضرورة إلي ذلك بدعوة من
    رئيسه .

    كما يجوز إنعقاد المجلس بناء علي طلب سبعة من أعضائه وفي
    كل الأحوال لايكون الإنعقاد صحيحاً إلا بحضور أحد عشر عضواً علي الأقل علي
    أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات
    الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس .

    ولمجلس
    الإدارة أن يشكل بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقته ببعض
    أختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.

    وللمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته من
    يري الإستعانة بهب من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة دون أن يكون له حق
    التصويت.






    قرار رئيس جمهورية مصر العربية



    رقم
    (25) لسنة 2007


    بإصدار اللائحة التنفيزية للقانون رقم (82)
    لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد


    رئيس
    الجمهورية


    بعد الإطلاع علي الدستور .


    وعلي القانون
    رقم 103لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها .


    وعلي
    قانون تنظيم الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي
    الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1963 .


    وعلي قانون الهيئات العامة
    الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963


    وعلي القانون رقم 52لسنة 1970
    في شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة


    وعلي قانون تنظيم الجامعات
    الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972


    وعلي القانون رقم 53لسنة
    1973 بشأن الموازنة العامة للدولة


    وعلي قانون نظام العاملين
    المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978


    وعلي قانون
    التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981


    وعلي القانون رقم
    82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد .


    وبعد
    موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 30/11/2006


    ــــــــــــــــــــــــ
    قرر


    (المادة الأولي )


    يعمل بأحكام اللائحة
    التنفيزية لقانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد
    المرفقة ، وبلغي كل ما يخالف ماورد بها من أحكام .


    ( المادة
    الثانية )


    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من
    اليوم التالي لتاريخ نشره .


    صدر يرئاسة الجمهورية في 5 المحرم
    سنة 1428 ه


    ( الموافق 24 يناير 2007 م )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 8:21 pm